فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 83

س: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، فهل تلزم العدة أم لا؟

أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة؟

أجاب الشيخ ابن باز: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها لقول الله سبحانه {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفًا، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجًا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة.

[كتاب الدعوة: 2/ 245] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت