س: أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقًا رجعيًا تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها؟
أجاب الشيخ محمد بن عثيمين: أنه يجب على المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1] وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقًا رجعيًا تنصرف إلى بيت أهلها فورًا هذا خطأ ومحرم لأن الله قال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} {وَلَا يَخْرُجْنَ} ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ثم قال بعد ذلك: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1] ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به وأن لا يتخذوا من العادات سبيلًا لمخالفة الأمور المشروعة، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال