أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: من ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما ولم تعلم ما رفعه، فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة آيسة، والصحيح القول الآخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما أنها تنتظر تسعة أشهر احتياطًا للحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر، لأن القول الأول لا دليل عليه، وفيه ضرر لا يوافق أصلًا من أصول الشريعة بوجه [الفتاوى السعدية 539] .
س: زوجة تحرك حملها في الشهر السادس ثم التاسع مرة ثم سكن بعد ذلك، ثم طلقها زوجها والآن قد قارب أربع سنين بعد دعواها الحمل فهل لها أن تتزوج وما حكم نفقتها؟
أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: المعتدات ست إحداهن الحامل وعدتها من موت و غيره كالطلاق وفسخ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وبقاء بعض الحمل ولو مات ببطنها لعموم الآية فظهر أن المرأة إن كانت قد تحققت