الحمل لا تزال في عدة إلى أن تضع وأن النفقة لا تجب لها إن كانت بائنا وتحققت موت الحمل.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 11/ 150] .
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228] .
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} أي: المخليات من حبال أزواجهن: والمطلقة: هي التي أوقع الزوج عليها الطلاق {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} تمضي من حين الطلاق فتدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول، ثم خصصت بقوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] فوجب بناء العام على الخاص وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] وكذلك خرجت الآية بقوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] .
والتربص: الانتظار، هو خبر في معنى الأمر، أي: ليتربصن، قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه،