س: يذكر السائل أن خالته (زوجة أبيه) حامل فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا أم تعتد حتى تضع حملها؟
أجاب اللجنة الدائمة للإفتاء: عليها أن تعتد حتى تضع حملها. [مجلة البحوث الإسلامية (22/ 60) ] .
أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: لا تعتد بالأشهر بإجماع العلماء، إنما عدتها ثلاث حيض، ولو طال عليها الوقت لو يمكث الدم عنها سنة أو سنتين، فليس لها عدة إلا بالحيض ثلاث مرات بعد الطلاق [الفتاوى السعدية 539] .
أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: قد مضى ما يدل على أن الذي نختاره أنه لا يحد بأربع سنين، بل قد يكون أكثر، وهو الواقع كثيرًا، والشارع لم يحد له حدًا، فعلم أنه رجعة إلى الوجود، والله أعلم.
[الفتاوى السعدية 542] .