فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 83

لقوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة.

وأما المعتدة في غير وفاة فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولا حرج عليه، أن يسمح لها بالحج وتحج من محرم لها.

وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضًا. ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأنه له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها بالخروج فلا حرج، والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فأمرها إلى زوجها لأن لها حكم الزوجات، وأما المبانة فإن لها حرية أكثر من الرجعية ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. [فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين 1/ 331] .

س: امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة، وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم هل تحج أو لا؟

أجاب الشيخ ابن عثيمين: لا تحج بل تبقى في بيتها، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج لقول الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت