إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة، انتهى كلامه رحمه الله [1] .
توفي زوجها في بلد لا يوجد لها أقارب فهل يجوز الانتقال إلى بلد وليها؟
س: تزوجت امرأة رجل ثم توفي عنها وليس له منها أولاد ولا يوجد في بلد الزوج أقارب لها فهل يجوز لها أن تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده أم لا؟
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى بيت وليها أو إلى أي جهة أخرى تأمن على نفسها فيها لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها، إذا خافت على نفسها أو انتهاك حرمتها ولم يوجد عندها من يحافظ عليها. أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث في مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد.
مجلة البحوث الإسلامية (22/ 61) .
(1) الملخص ا لفقهي (2/ 325 - 237) .