فهرس الكتاب
الصفحة 56 من 83
وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت. وقال عمر: لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت [1] .
(1) رواه مالك في الموطأ باب عدة المتوفى عنها زوجها (74) .
حجم الخط: