-العقود الآجلة: يعرف العقد الآجل بأنه اتفاق بين طرفين على بيع أو شراء أصل مالي أو عيني بسعر محدد عند إبرام العقد، على أن يتم التسليم أو التسوية مستقبلا، في تاريخ يحدد وقت إبرام العقد.
-العقود المستقبلية: هي اتفاق بين طرفين تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا على أن يتم التسليم في الوقت لاحق، و يترتب على طرفي العقد إيداع نسبة لدى بيت السمسرة تسمى"هامش الضمان"للحماية من المخاطر التي يمكن أن تترتب من عدم قدرة أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته.
-عقود المبادلة: تمثل التزاما بين طرفين بمبادلة قدر معين من الأصول المالية أو النقدية أو العينية تتحدد وقت إبرام العقد، على أن يتم التسليم في وقت لاحق محدد مسبقا.
-عقود الخيارات: هي عقود تعطي لحاملها الحق - و ليس الالتزام - في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني قبل تاريخ الاستحقاق بسعر يتم الاتفاق عليه عند التعاقد يسمى"سعر الخيار"، وذلك نظير"علاوة"تدفع للبائع من طرف مشتري الخيار، و لا ترد هذه العلاوة سواء تم تنفيذ العقد أو لم ينفذ.
الموقف الشرعي تجاه المشتقات
بما أن المعاملات في الفقه الإسلامي تقوم على المبادلات الحقيقية وبالتقابض و تحرم الرهان والقمار، كل معاملة تشتمل على الربا، فإن المشتقات تشتمل على كل هذه المحظورات، فهي:
-تعد جزءا من الربا، فحصول أحد المتعاقدين على مال بدون عوض يمثل مصلحة زائدة فيه ربا واضح و جلي، باعتبار أن الربا زيادة مال بمال بدون مقابل في معاوضة مال بمال.
-تعد من جنس القمار والرهان، فالمشترون و البائعون إما مغطّون لأخطار أو مضاربون لأسعار، فمكاسب طرف هي دائما على حساب خسارة الطرف الثاني.