فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 23

وفي هذا الإطار صدر قرار عن وزير الاتصالات يتعلق بشروط ومواصفات الوثيقة الخاصة بالتوقيع الالكتروني لمن يرغب في ذلك والمقصود بالمواصفات في القانون المواصفات الفنية والتقنية اللازمة لصدور هذه الوثيقة.

وفعلا صدر القرار المذكور بتاريخ 19/ 07/2001 متعلقا بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الالكتروني وقد حدد تركيبة الإمضاء الالكتروني وطريقة إحداثه وحفظه وسلامته.

ويستنتج من كل ما تقدم أن المشرع وضع الأسس القانونية صلب أحكام التنقيح المدخل على مجلة الالتزامات والعقود تماشيا مع الإطار التشريعي الدولي و الإطار الأوروبي في حين كانت أحكام التجارة الالكترونية أكثر التصاقا بالواقع التقني للإمضاء الالكتروني ذلك أنها حددت شروطه التقنية من الجهة الإدارية المختصة في ضبط جزئياته العملية وتطبيقاته.

المبحث الثاني: حماية المعاملات المدنية والتجارية الالكترونية: حماية محدودة:

تعتبر تونس من أول البلدان العربية التي بادرت بإصدار أحكام تحمي وتنظم المعاملات الالكترونية

لكن جملة هاته الأحكام وإن كانت تعكس وعي الهياكل الوطنية بحجم الصعوبات في هذا المجال إلا أنها لا ترتقي إلى درجة إرساء نظام قانوني متكامل (فقرة أولى) علاوة إلى عدم تلاؤمها مع بعض المعاملات الالكترونية (فقرة ثانية) .

فقرة أولى: عدم تخصيص المعاملات المدنية والتجارية بنظام متكامل:

إن المجال الالكتروني مازال حديثا نسبيا وتطالعنا الأخبار في كل يوم بأحداث جديدة تبرز تطور هذا المجال ولربما كان هذا هو السبب الذي جعل الحكومات بصفة عامة والحكومة التونسية بصفة خاصة لا تفكر بوضع إطار قانوني متكامل قد يعيق تقدم المجال الالكتروني.

وقد كان المشرع التونسي من السباقين وبادر بوضع إطار قانوني للمتدخلين في المجال الالكتروني لكن عن طريق أحكام متفرقة وردت إما بصفة عرضية (أ) أو بصفة مبدئية (ب) .

لقد نصت مجلة الالتزامات والعقود من سنة 1906 على كيفية إبرام العقود بالمراسلة وضبطت له أحكام دقيقة في الإيجاب والقبول [1] وهي أحكام معلومة منذ القدم وخاصة وخاصة المبدأ المنصوص عليه بالفصل 28 وهو أن"العقد لتم بالمراسلة في وقت ومكان إجابة الطرف الآخر بالقبول".

(1) الفصول 28 الى 37 من م ا ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت