فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 23

نص الفصل 50 من نفس القانون على انه يعاقب كل من استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا أو آجلا بأي شكل من الإشكال بخطية تتراوح بين 1000 و 2000 دينار وذلك إذا ثبت من ظروف الواقعة أن هذا الشخص غير قادر على تمييز أبعاد تعهداته أو كشف الحيل والخدع المعتمدة لدفعه للتعاقد أو إذا ثبت انه كان تحت ضغط مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية.

عادة ما تبرم العقود بصفة فورية وذلك بمجرد التقاء الإيجاب بالقبول إلا انه ونظرا للطبيعة الخاصة للعقود الالكترونية ولضمان الحماية الضرورية للمستهلك فان المشرع اقر مرحلية في إتمام تلك العقود عبر حق المستهلك في الحوصلة والمراجعة (1) وحقه في العدول (2) .

يخول واجب الإعلام أن يطلع المستهلك على جميع البيانات التي وضعت على ذمته قبل الضغط على زر الموافقة وذلك حتى ينبني الرضا الالكتروني على أسس واضحة ومعرفة شاملة لأركان العقد وقد اشترط المشرع ضمن الفصل 25 من قانون التجارة الإلكترونية أن يذكر البائع الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة وهو ما يضفي على هذا العرض طبيعة الإيجاب المقيد بأجل المنصوص عليه صلب الفصل 33 من مجلة الالتزامات والعقود [1] .والمستهلك في إطار التجارة الالكترونية حينما يستقر رأيه على الرغبة في الانتفاع بمنتوج أو خدمة عليه أن يصرح عن إرادته في التعاقد وإلا يعتبر العقد قد نشأ إلا بعد أن يدلي البائع موافقته أو مصادقته على القبول الصادر عن المستهلك عملا بالفصل 28 من 9 أوت 2000 إذ اوجب على البائع أو مسدي الخدمة"تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بإمضائه."

هذا الواجب المحمول على البائع أو مسدي الخدمة هو في حقيقة الأمر يحمي رضا المستهلك بصورة كافية إذ يمكنه من مراجعة اختياراته بعد أن توفرت لديه المعلومات الكافية للعرض المقدم له من طرف الموجب فإما أن يقر العرض (الطلبية) وإما أن يغيره إذ ما تبين له بعد مراجعة المعلومات الإيضاحات حول موضوع التعاقد أن البضاعة أو الخدمة لا تتناسب مع اختياراته أو مع المواصفات التي يطلبها.

ومن مميزات حق المراجعة أنه يمكن المتعاقد من الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بإمضاء البائع وذلك حتى يعبر عن رضائه دون عيب يشوبه كالغلط في ذات المتعاقد معه أو الغلط في نوعية البضاعة.

(1) الفصل 33 ينص على انه من صدر منه الإيجاب وعين أجلا لقبوله فهو ملزم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور انفك التزامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت