الالكترونية يتمثل في مدى خضوعها لأحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي يوجب تسجيل الوثائق والمؤيدات المدلى بها للمحكمة ويمنع على هذه الأخيرة الحكم بناء على مؤيدات غير مسجلة.
غير أنه في غياب نظام تسجيل الكتروني لا مفر إما من استخراج حجة ورقية أو في أحسن الأحوال اعتبار الوثيقة المستخرجة بمثابة التصريح ألشفاهي يسجل مقابل وصل يدلي له للمحكمة لكنه في النهاية مكتوب ورقي [1] .
وتتجه الإشارة إلى انه في صورة التفويت في عقار مسجل بالبيع وفي غير صورة تحرير العقد من عدول إشهاد أو أعوان سلك التحرير في إدارة الملكية العقارية حيث تعتبر الحجة الرسمية خارجة عن المجال الالكتروني، فإن تحريره من محام غير متمرن طبقا للفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية لا يمكن أن يتم في شكل الكتروني لكثرة العوائق والتي منها وجوب إمضاء المحرر المعرف بهويته والتعريف بإمضاء الأطراف [2] وتسجيل العقد بالقباضة المالية قبل تقديمه للترسيم [3] .
وبالتمعن في عقد الشركة أيضا يتجلى لنا قصور الوثيقة الالكترونية على إعداد هذا النوع من التصرفات القانونية فقد جاء بالفصل 3 من مجلة الشركات أن عقد الشركة عدا شركة المحاصة يكون"بكتب خطي أو بحجة رسمية وإن كان من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا عد باطلا".
ومن ثم فإن الوثيقة الالكترونية يمكن أن تكون سندا لعقد شركة محاصة أو أي نوع آخر من الشركات التجارية بشرط ألا يكون من بين مساهماتها عقارا مسجلا إذ في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقع تحرير العقد في شكل حجة رسمية خاضعة لأحكام الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية بمعنى يختص بتحريره إما حافظ الملكية العقارية أو أحد الأشخاص المذكورين ضمن هذا الفصل.
ونظرا إلى أن رأس مال الشركة يتكون من مساهمات نقدية أو عينية أو عملا (الفصل 5 من مجلة الشركات التجارية) أقصى المشرع صلب الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 2004 المؤرخ في 31/ 12/2004 المتعلق بإجراءات تأسيس الشركات عن بعد، المساهمات العينية وذلك لحماية العقد التأسيسي لهذا النوع من الشركات من البطلان المنصوص عليه صلب الفصل الثالث من مجلة الشركات التجارية المشار إليه.
كذلك الشأن بالنسبة لعقد الوعد بالبيع والبيع النهائي في مادة البعث العقاري [4] فقد اشترط المشرع تحرير كتب الوعد بالبيع كما اوجب ان يتضمن ذلك الكتب بيانات محددة
(1) احمد بن طالب: الوثيقة الالكترونية، مرج سابق، ص 78.
(2) الفصل 378 من م ح ع.
(3) الفصل 94 من م ح ع.
(4) القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.