فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 23

تنص أحكام الفصل 176 من م ا ش أن الوصية"لا تثبت إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر أو ممضى من الموصي".إلا أن هذه الشروط تبدو مستعصية على الوثيقة الالكترونية لأن روح الوصية الخطية وفكرتها أن تكون مكتوبة بخط الموصي ومؤرخة وممضاة بيده تأكيدا لنية الإمضاء عنده وتحقيقا لإرادته الحرة والواعية وهو ما يفترض سندا ورقيا ولا يتلاءم إلا معه. لذا فلا مناص من استبعاد الوثيقة الالكترونية من تحرير الوصية خاصة أن مقومها الأساسي وهو الإمضاء الذي لا يبدو ممكنا بالنظر إلى سياق الفصل 176 من مجلة الأحوال الشخصية وظروف وضعه ومراد واضعه والتي تتظافر كلها للإيحاء بوجوب كتابتها يدويا بخط الموصى [1] وبالتالي لا يجوز تعويضه بإمضاء الكتروني ومن ثم لا يمكن تحرير الوصية الخطية بوثيقة الكترونية.

(1) محمود شمام، الوصية في الفقه والقانون، دار النجاح للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، غير مؤرخ، ص.101 و 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت