فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 43

ترتبط حصيلة الزكاة بنوعيه الأموال التى تخضع للزكاة واختلف الفقهاء والعلماء حول تفصيل الأموال الخاضعة للزكاة بين مضيق وموسع ووفقًا لأحد الآراء فإنه حصيلة الزكاة يمكن أن تصل إلى أكثر من 8 % من الناتج المحلى [1] .

ومن الفقهاء من يرى أن الزكاة لا تجب إلاّ في الأموال التى كانت مفروضة في عهد الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) وهى النقود السوائم، الزروع والثمار [2] ، وكثير من الفقهاء والعلماء مثل أبو حنيفة، والشيخ أبو زهرة، والشيخ الغزالى والدكتور يوسف القرضاوى، يرون أن الزكاة لا تجب في هذه الأموال فقط بل تجب في غيرها من الأموال للأسباب الآتية [3] :

1 ـ إن علة فرض الزكاة في الأموال السابقة النماء (حقيقة أو تقديرًا) ولذلك تجب الزكاة في أى مال أخر تتحقق فيه علة النماء.

2 ـ نصوص القرآن الكريم لم تحدد مال دون آخر.

3 ـ تحقيق للغاية من تشريع الزكاة في محاربة الفقر.

ويترتب على ذلك أن الأموال التى تخضع للزكاة تتمثل في الآتى:

1 ـ الزروع والثمار وتفرض على كل ما تنتجه الأرض.

2 ـ الثروة النقدية وما يلحق بها من النقود مثل الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار.

3 ـ عروض التجارة والصناعة.

4 ـ الأنعام والثروة الحيوانية.

5 ـ الثروة المعدنية والبحرية.

6 ـ كسب العمل بنوعية.

7 ـ المستغلات (إيرادات الموجودات الثابتة مثل العمارات، المصانع .. ألخ) .

8 ـ كل ما يستحدث من أموال وتتحقق فيه عله الخضوع للزكاة وهى النماء.

(2) ـ ابن حزم:"المحلى"، جـ 6، مرجع سابق.

(3) ـ نقلًا عن د. سامى رمضان سليمان:"الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفريضة الزكاة"، مجلة الدراسات التجارية الإسلامية، العدد الثالث، 1984 م، صـ 105.

د. يوسف إبراهيم:"النفقات العامة في الإسلام: دراسة مقارنة"، مرجع سابق، صـ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت