ـ ضرورة الاهتمام بدراسة العوامل السلبية التى طرأت على الوقف ومؤسساته في العهود الأخيرة من تاريخ أمتنا [1] ومن التوصيات أيضًا وضع القوانين والنظم واللوائح التى تمكن الأوقاف من أداء وظيفتها في تمويل أنشطة الدعوة الإسلامية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية [2] ومن التوصيات أيضًا:"التأكيد على خصوصية أموال الأوقاف وعدم صرفها إلاّ على الوجه الذى خصصت له وأن لا تتعدى عليها أى سلطة وأن يرد ما تم التصرف فيه من قبل بعض الدول [3] ."
ـ ويرى الباحث أن هناك علاقة مباشرة بين كفاءة استثمار الأموال الموقوفة وزيادة دور الوقف في التكافل الاجتماعى حيث أن الكفاءة في استثمار الأموال الموقوفة يؤدى لزيادة إيرادتها التى تمول التكافل الاجتماعى ومن ناحية يؤدى أيضًا لزيادة إقبال الأفراد على وقف أموالهم ويؤيد هذا زيادة الأموال التى تتدفق على الجهات التى تقدم خدمات اجتماعية للأفراد غير القادرين مثل جمعية مسجد محمود (مركز الخدمات الاجتماعية حيث زادت موارد الجمعية من 1.611.000 جنيه عام 1990 إلى 4.427.000 جنيه عام 1993 م [4] .
أولًا: مفهوم الكفارات [5] .
هى العقوبات التى قدرها الشرع على كل مسلم يرتكب ذنبًا أو مخالفة شرعية عقوبة له وزجرًا لغيره.
وتتنوع العقوبات حسب الفعل المخالف لشرع الله على النحو التالى:
1 ـ كفارة اليمين: وهى في اليمين التى يحلفها الإنسان على أمر يفعله في المستقبل فلًا يفعله أو أمر لا يفعله ففعله والعقوبات المفروضة ذكرها الله - عز وجل - بقوله: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي
(1) ـ توصيات ندوة الأوقاف الثالثة:"نحو دور تنموى لوقف"، مرجع سابق، صـ 144: 145.
(2) ـ توصيات ندوة الأوقاف الرابعة:"الأوقاف تأس بالسنة وصدقة جارية"، مرجع سابق.
(3) ـ توصيات ندوة الأوقاف الرابعة:"الأوقاف تأس بالسنة وصدقة جارية"، مرجع سابق.
(4) ـ أحمد أمين حسان:"دور الزكاة في علاج المشكلات الأسرية في جمهورية مصر العربية"، مؤتمر الزكاة الرابع السنغال، 1995 م صـ 12.
(5) ـ لمزيد من التفصيل عن الكفارات يمكن الرجوع إلى:
ـ محمد أحمد إسماعيل برج:"الضمان الاجتماعى في الفقه الإسلامى"، مرجع سابق، صـ 272 وما بعدها.
ـ عدنان هاشم صلاح:"التكافل الاجتماعى في الإسلام"، رسالة دكتوراه ـ كلية الشريعة والقانون، 1400 هـ، صـ 406:409.
ـ عز العرب فؤاد حافظ:"تمايز الاقتصاد الإسلامى عن الفكر المعاصر في توزيع الثروة"، رسالة ماجستير كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، صـ 253.