إبرام أي عقد أو أتفاق بينه وبين الجاعل.
أما الخيار التبعي وإن كان مصدره الإرادة المنفردة مثل الجعالة فإنه يعطى صاحبه حق شراء أو بيع مال معين بثمن معين في تاريخ محدد أو خلال مدة معينة ولا بد من إنشاء هذا العقد إذا أراد صاحب حق الخيار أن يمارس خياره ويطلب من مانح حق الخيار الدخول معه في هذا العقد.
فالخيار التبعي والجعالة، يشتركان في أنهما تصرف بإرادة منفردة وترتب التزاما على الواعد والجاعل إلا أن محلهما مختلف فمحل الخيار هو شراء أو بيع ما يجوز شراؤه وبيعه، ومحل الجعالة استحقاق المال لمن قام بالعمل محل الجعالة، ويترتب على اختلاف المحل اختلاف الأحكام.
الخيار التبعي يعني منح طرف معين يسمى الواعد لطرف آخر يسمى المستفيد حق خيار شراء أو بيع مال معين بثمن معين في تاريخ معين أو خلال فترة محددة، وبشروط محددة، ومصدره وعد ملزم من مانح حق الخيار إلى المستفيد منه، أما حق أولوية الشركاء في الشركة فيحدده القانون أو نظام الشركة بحيث ينص القانون أو نظام الشركة على أنه عند زيادة رأس مال الشركة فإن هذه الزيادة تطرح أولا على مساهمي الشركة بنسبة الأسهم التي يملكونها في الشركة فإذا بقيت زيادة لم يكتتب فيها المساهمون فإنها تطرح على الغير، ويشترك هذا الحق مع خيار الشراء في أن المستفيد منهما يملك حق الشراء إلا أن صاحب حق الأولوية لا يحتاج إلى موافقة بقية الشركاء أو الدخول مع أحد في عقد بخلاف حق خيار الشراء فإن المستفيد يحتاج إلى موافقة مانح الحق على الدخول في عقد البيع فإن رفض استحق