فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 53

الاستثمار إذا كان هو الواعد بالشراء فإن ثمن الشراء يجب أن يكون هو القيمة العادلة أو سعر سوق أو صافي القيمة أو الثمن الذي يتفق عليه كل منهم مع رب المال أو الشريك غير المدير أو الموكل وقت تنفيذ البيع.

1.قد يصدر وعد بالشراء ابتداء، كالوعد الذي يصدر من طالب الشراء في عقد المرابحة للآمر بالشراء، فيتملك الموعود له أو المستفيد العين الموعود بشرائها ويحوزها ثم يبيعها للواعد بشرائها مرابحة، وليس بين الواعد والموعود له عقد سابق، كما هو الحال في وعد المضارب أو المستأجر أو الشريك بشراء موجودات المضاربة أو المشاركة أو العين المستأجرة، بل إن عقد البيع مرابحة بين الواعد والموعود له يأتي نتيجة هذا الوعد وتابعا له، وليس متبوعا أو أصلا سابقًا، لأنه يترتب على الوعد بعد تملك الموعود له للعين الموعود بشرائها وقبضها.

2.ولم يجر العمل في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على دفع ثمن للواعد بالشراء على اعتبار أن هذا الوعد يمنح خيار بيع مستقل لا يجوز أخذ العوض عنه، وأن دفع الثمن عن هذا الوعد يدخله ضمن الخيار الأصلي الذي مصدره عقد معاوضة وقد ذكرنا عدم جوازه.

3.وقد يصدر الوعد بالاستئجار ابتداء من الراغب في استئجار عين لصالح مؤجرها، حيث يطلب الواعد بالاستئجار من البنك مثلا أن يشتري عينا ويعد باستئجارها منه حسب شروط محددة، فعقد الإيجار هنا تابع للوعد ولاحق له ومرتب عليه، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت