بيع بإيجاب وقبول بين الواعد والمستفيد من الوعد. ولا يمكن اعتبار هذا الوعد إيجابا موجبا من الواعد إلى المستفيد، على، يكون طلب المستفيد من الواعد تنفيذ وعده بمثابة القبول لهذا الإيجاب،
الخيار التبعي مصدره الوعد الملزم، ويتم بإرادة واحدة، ويلزم الواعد وحده دون المستفيد منه منذ صدوره، وإذا طلب المستفيد من الواعد تنفيذ وعده وجب إنشاء عقد بيع بين الواعد والمستفيد وذلك بإيجاب وقبول جديدين، فالوعد ليس عقدا ولا جزءًا من عقد، أي لا يعد إيجابا من جانب الواعد ينعقد به بيع إذا قبل المستفيد.
أما البيع مع خيار الشرط فهو بيع كامل يتم بإيجاب وقبول، وهو عقد ملزم لعاقديه منذ لحظة صدروه وتترتب عليه أثاره، ولكن شرط فيه حق خيار فسخه لأحد عاقديه، فإذا لم يستخدم هذا الحق مضى العقد وترتبت عليه جميع آثاره دون حاجة إلى إبرام عقد جديد، أما إذا اختار من شرط له خيار الفسخ فسخ العقد فإنه ينعدم.
الخيار التبعي هو كما ذكرنا، أما الجعالة فهي تصرف أو إيجاب من جانب واحد موجه إلى العامة يقدم فيه الجاعل بإرادته المنفردة عوضا ماليا يسمى مكافأة أو جعلا لمن يقوم بتنفيذ عمل أو إنجاز أو اختراع معين، وليست هناك علاقة تعاقدية بين الجاعل ومن يقوم بهذا العمل. ويستحق من يقوم بهذا العمل أو الإنجاز العوض الذي حدده الجاعل دون حاجة إلى