فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 53

أما الوعد المستقل والذي يمنح المستفيد منه خيارًا أصليًا، كوعد المتعامل شراء بضاعة المرابحة من البنك بعد شراء البنك لهذه البضاعة، ووعد الراغب في استئجار عين للبنك باستئجارها هذا العين بعد تملك البنك لها أو استئجارها فإنه لا يجوز أخذ العوض المالي عنه لأنه إذا أخذ فيه العوض صار عقد خيار بيع أو شراء بثمن، وقد تقدم المنع منه وأسباب هذا المنع

قد يستدل البعض على جواز أخذ الثمن على الوعد بالشراء أو بالبيع الصادر ضمن عقد معاوضة كالإجارة والذي يمنح المستفيد خيار البيع أو الشراء لوجوب التعويض عند الإخلال بالوعد الذي يمنح الخيار أو بدخوله تحت التعويض أو الضمان عن الفعل الضار، أو مبدأه أن"التغرير بالقول كالتغرير بالفعل يوجب الضمان"وسوف نناقش هذا الموضوع لنثبت في النهاية أو وجوب التعويض عند الإخلال لا يستلزم بالضرورة أنه حق مالي يجوز أخذ الثمن عنه في جميع الحالات، بل في حدود معينة حسب الضوابط الشرعية فالخيار الأصلي الذي يمنحه عقد معاوضة مستقل بحيث يكون الخيار هو محله الوحيد لا يجوز أخذ العوض أو الثمن عنه، فهو عقد باطل لما يترتب عليه من القمار والغرر، وكذلك الوعد المستقل بالشراء الذي لا يكون تابعا لعقد معاوضة يتحد فيه المحل والطرفان كوعد طالب الشراء في المرابحة بشراء بضاعة المرابحة، وكذلك الخيار التابع لعقد معاوضة إذا كان مصدره عقد معاوضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت