فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 53

أ- في عقد الإجارة قد يعد المؤجر المستأجر ببيع العين المؤجرة بثمن محدد في تاريخ محدد قد يكون أثناء مدة الإجارة أو في نهاية هذه المدة، وذلك مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه في عقد الإجارة بنوعيها التشغيلية (التي تعود العين المؤجرة في نهايتها إلى المؤجر) والتمويلية (التي يتملك فيها المستأجر العين المؤجرة في نهاية مدتها) . وقد يعد المستأجر المؤجر بشراء العين المؤجرة بثمن معين في حالة إخلال المستأجر بالتزاماته المترتبة على عقد الإيجار، أو في نهاية مدة الإجارة التشغيلية. وهذا الوعد يمنح المؤجر حق خيار بيع العين المؤجرة للواعد بشرائها.

ب- قد يعد المضارب رب المال بشراء موجودات المضاربة بسعر السوق أو القيمة العادلة أو صافي القيمة أو حسب الاتفاق وقت الشراء وذلك في حالة إخلاله بالتزاماته المترتبة على عقد المضاربة أو في نهاية مدة المضاربة وهذا الوعد يمنح رب المال حق خيار البيع.

ج- وما قيل في الإجارة والمضاربة يقال مثله في عقد المشاركة والوكالة في الاستثمار فقد يعد أحد العاقدين الآخر بشراء أو بيع موجودات المشاركة أو الوكالة في الاستثمار بثمن معين في تاريخ محدد مقابل ثمن معين. فيرتب للآخر حق خيار الشراء أو البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت