الفصل الأول
تعريف الخيار التبعي وتطبيقاته الاقتصادية ومقارنته بصيغ تقاربه وممارساته
أولا: التعريف بالخيار التبعي:
الخيار التبعي حق مالي يمنحه شخص بإرادته المنفردة، يسمى الواعد، إلى شخص آخر، يسمى الموعود له أو المستفيد، يخول المستفيد مطالبة الواعد بأن يبيع له أو يشتري منه أسهم أو أصولا أخرى معلومة معينة أو موصوفة بثمن معلوم في تاريخ محدد أو خلال فترة معلومة، والتعويض عن الضرر الذي يلحق المستفيد بسبب إخلال الواعد بوعده.
ويؤخذ من هذا التعريف ما يلي:
1.أن الخيار التبعي حق مالي يمنحه شخص لآخر بإرادة منفردة، فإن منح الخيار بمقتضى عقد معاوضة، (كأن يبيع شخص لآخر حق شراء مائة سهم من أسهم شركة معينة بثمن معلوم في تاريخ محدد أو خلال مدة معلومة، مقابل عشرة آلاف ريال ثمنا لبيع هذا الحق) ، كان خيارا أصليا وهو خارج عن موضوع هذا البحث لأن موضوع البحث هو الخيار التبعي الممنوح بمقتضى وعد من جانب واحد أي بإرادة منفردة وليس بعقد معاوضة.
2.أن الخيار حق مالي، لأنه يتعلق بشراء أو بيع مال وله قيمة مالية بدليل وجوب تعويض صاحب هذا الحق عنه في حالة إخلال مانحه أي الواعد بالشراء أو بالبيع، بوعده.
3.أن هذا الحق يخول صاحبه (المستفيد أو الموعود له) مطالبة