الواعد ببيع أو بشراء مال معين أو موصوف بثمن معين في تاريخ معين، فإذا امتنع الواعد عن تنفيذ وعده بالبيع أو بالشراء كان ملتزما بتعويض المستفيد عن الضرر الفعلي الذي لحقه من جراء هذا الامتناع بشروط معينة.
4.أن الوعد بالشراء أو بالبيع، مصدر حق الخيار، يشترط فيه تحديد محل البيع أو الشراء الموعود به وثمنه وتاريخه أو الزمن الذي يتم خلاله.
5.أن حق الخيار إذا كان مصدره العقد فهو محل هذا العقد الوحيد، ويسمى في هذه الحالة خيارا أصليا، وإذا كان مصدره الوعد من جانب واحد أو الإرادة المنفردة فإنه وإن كان هو محل هذا الوعد إلا أن الوعد نفسه يكون تابعا لعقد أو عدة عقود تحكم علاقة معينة ولو كانت هذه التبعية ذهنية وليست شرطية، أي أن هذا الوعد يصدر ضمن منظومة معينة من العقود والوعود بحيث يشكل عنصرا هاما فيها بحيث يمكن القول بأن أطراف هذه العلاقة ما كان لهم الدخول فيها لو لم يصدر الوعد الذي يمنح الخيار للمستفيد منه.
6.إن محل حق الخيار التبعي، أي المال الموعود بشرائه أو ببيعه، قد يكون أسهما وقد يكون أصولا مالية أخرى.
7.أن الخيار نوعان خيار الشراء الذي يمنحه الواعد بالبيع (call option) وخيار البيع الذي يمنحه الواعد بالشراء (put option) .