انتقال ملكية الأسهم على صاحب حق الشراء أو البيع وملكية الثمن إلى بائع هذا الحق، وأنه إذا امتنع الواعد بالبيع أو الشراء عن توقيع عقد البيع فإنه ليس للمستفيد في هذه الحالة طلب التعويض عن الضرر الفعلي الذي تحمله من جراء عدم دخول الواعد في عقد البيع. وليس من الضرر الفعلي الفرق بين ثمن شراء الأسهم الموعود ببيعها في السوق في حالة حق الشراء والثمن الموعود به، لأن هذا الفرق كما ذكرنا ليس خسارة لحقته أو ضررا فعليا بل ربح أو فائدة لأن الفرض أن البيع لم يتم. وهل تعد من الضرر الفعلي أو الخسارة المتحققة ثمن الخيار الذي دفعه مشتري حق الخيار، وهذا على فرض صحة هذا العقد، لأنه يطبق في السوق حسب أحكام الوعد الملزم من جانب الواعد في الشريعة الإسلامية وهذا فرض باطل.
والجواب: نعم يمكن اعتبار الثمن الذي دفعه مشتري حق الخيار ضررا فعليا إذا لم يقم الواعد بتنفيذ وعده. وقد ذكرنا سابقا أن عقد بيع خيار الشراء أو خيار البيع لا تترتب عليه أثار الوعد الملزمة من جانب واحد في التطبيق العملي فكان باطلا لذلك.
المقصود بالخيار التبعي في هذه التطبيقات هو الخيار الذي مصدره الوعد الملزم الصادر من جانب واحد، وليس عقد المعاوضة الصادر عن عاقدي الخيار الأصلي كما تقدم.
هذا الخيار مصدره الوعد الملزم من الشركة، ببيع عدد معين من أسهمها لموظفيها الذين توافرت فيهم شروط معينة، مقابل ثمن محدد لهذه