فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 53

5.هل يجوز توكيل الواعد بالبيع المستفيد من الوعد في شراء الأسهم الموعود ببيعها من السوق بصفته وكيلا عنه ثم شراؤها لنفسه والمطالبة بالفرق بين ثمن الشراء والثمن الموعود به؟

الظاهر أنه لا مانع من ذلك ولكن بشرط أن يتم بيع الأسهم من الشركة إلى الممول (المستفيد) بإيجاب يصدر من المستفيد بالأصالة عن نفسه بعد شراء الأسهم إلى الشركة الواعدة، وتلقي قبولا منها لهذا الإيجاب.

6.ما هي الصفة الشرعية لوعد الشركة لمموليها ببيع أسهمها وما يترتب على هذا الوعد من منح حق خيار شراء هذه الأسهم للممول، هل هذا من قبل التبرع الخالص أو المعاوضة؟ والذي أراه أنه من قبل المعاوضة التي تراعى في شروط وعوائد وتكلفة التمويل. وأخيرا فإن ما قاله فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي في خيار الشراء الذي تمنحه الشركة لموظفيها ينطبق على خيار الشراء الذي تمنحه الشركة طالبة التمويل لمموليها، وعلى قوله فإن هذا الخيار يمنح بعقد معاوضة فإنه بيع بإيجاب صادر من الشركة محدد المدة لبيع أسهمها لمموليها ينعقد بقبول الممولين.

لا مانع شرعا من قيام الشركاء الحاليين في الشركة بإصدار وعد ببيع بعض أسهم الشركة لمن يرغبون في انضمامه إلى الشركة وذلك بثمن محدد في تاريخ محدد أو خلال مدة محددة وذلك يكون من خلال وعد ملزم من جانبهم وحدهم يترتب عليه منح الشريك المرتقب حق خيار شراء هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت