فهرس الكتاب
الضرر الفعلي الذي لحق بالمستفيد من الوعد بدخوله في تصرفات تلزمه أو ترتب عليه تكاليف ومصروفات لم يكن ليدخل فيها لولا ذلك الوعد. والذي أختاره هو جوازه مع عدم التوسع فيه لان سنده هو التزام التبرع ولم يقل به غير المالكية من الفقهاء وفي حالات وبقيود معينة يصعب التوسع فيها.
3.وعلى القول بجواز شراء المستفيد للأسهم الموعود ببيعها من السوق ومطالبة الواعد بالفرق بين السعر الذي اشترى به المستفيد الأسهم من السوق والسعر الذي وعدت الشركة أن تبيع به الأسهم للممولين، هل يستحق الممول هذا الفرق حتى ولو لم يقم بشراء الأسهم، بأن يطالب بالتسوية أي بالفرق بين سعر السوق لهذه الأسهم والسعر الموعود بيع الأسهم به؟
الذي أراه عدم استحقاق المستفيد للفرق ما لم يقم بعملية الشراء، لأنه ليس هناك ضرر أو خسارة فعلية، ولقد ذكرت أن بعض المؤسسات المالية قد أصدرت منتجات تسلك ذلك المسلك وأخشى أن يتحول ذلك إلى مقامرة.
4.هل يجوز للمستفيد صاحب حق الشراء أي البنك الممول في حالة رفض الشركة بيع الأسهم الموعود ببيعها له أن يتصالح مع الشركة على أنه بدلا من شراء هذه الأسهم من السوق فإنه يعطى الفرق بين سعر السوق والسعر الموعود به أو اقل من ذلك أو أكثر؟ أي التسوية الودية باتفاق الطرفين عند إجرائها.
الذي أراه أن ذلك جائز، وهو من باب الاتفاق على تقدير التعويض.