الثمن مراعى في بقية عقود التمويل عند تحديد تكلفة التمويل وشروطه، فكأن منح خيار شراء الأسهم أو استبدال أسهم الشركة بصكوك الاستثمار يكون بمقابل مراعى عند تحديد عوائد أو أرباح التمويل وشروطه، فقد يقبل البنك الممول عائد هو 20% من أرباح المضاربة مع القيمة الاقتصادية لحق شراء أسهم الشركة طالبة التمويل بثمن معين، ولكنه لا يقبل هذه النسبة إذا لم يمنح هذا الحق.
وما أثير بشأن خيار الشراء الذي تمنحه بعض الشركات لموظفيها من قضايا يثار مثله هنا ومن هذه القضايا:
1.هل يجوز منح هذا الحق في عقود التمويل نفسها كشرط من شروط التمويل أم لابد من أن يكون ذلك في وعد مستقل وإن كان هذا الوعد يوقع معها وتاليا لها في الترتيب؟
الذي أراه أن شرط منح خيار الشراء في عقد من عقود التمويل لا يبطلها لان ذلك لا يدخل في باب اجتماع العقود وشرط بعضها في بعض، لأن الوعد ليس عقدا ولا جزءا من عقد وإن كنت أفضل أن يكون مثل هذا الوعد في مستند مستقل عن عقود التمويل.
2.هل يملك المستفيد صاحب حق خيار الشراء أن يشتري الأسهم الموعود بشرائها من السوق والمطالبة بالفرق بين ثمن الشراء والثمن الذي وعدت الشركة أن تبيعه به؟
والجواب: أن هذا محل اجتهاد وأحكام الوعد لا تبرره، لأن هذا الفرق لا يمثل ضررا فعليا واقعا ولكن يمثل ربحا أو كسبا فائتا، والتعويض في حالات الإخلال بالوعد إنما يكون عن