الفصل الثاني
ثمن الوعد
إذا صدر الوعد بالشراء فإنه يرتب للموعود له أو المستفيد من الوعد حق خيار البيع، وإذا صدر بالبيع فإنه يرتب للمستفيد حق خيار الشراء، والخيار في الحالتين خيار تبعي إذا صدر ضمن عقد معاوضة، كالإجارة والمضاربة والمشاركة، ولذلك كان الحديث عن ثمن الوعد الذي يصدر ضمن عقد معاوضة كالإجارة مثلا هو نفس الحديث عن ثمن الخيار التبعي الذي مصدره الوعد، ولذا يمكن أن يكون السؤال هل يجوز دفع الثمن في خيار البيع أو الشراء التابع الذي مصدره الوعد؟ فالوعد يمنح الموعود له حقا ماليا هو خيار الشراء أو خيار البيع، فيمكن الحديث عن ثمن الوعد أو عن ثمن الخيار الذي يمنحه هذا الوعد.
وندرس في هذا الفصل مسألتين:
1.جواز إصدار وعد بالبيع أو وعد بالشراء ضمن عقد تأجير مثلا نظير مقابل مالي عن الوعد؟
2.وهل يندرج هذا في الخيار الأصلي، أو أن له حكم الخيار التبعي؟
المسألة الأولى: جواز إصدار وعد بالبيع أو وعد بالشراء ضمن عقد تأجير مثلا نظير مقابل مالي عن الوعد.
هناك نوعان من الوعد، أحدهما يصدر ضمن عقد معاوضة كالإجارة مثلا وثانيهما