فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 53

بالشراء حق مالي يجوز أخذ العوض عنه، غير أن هذا العوض لا يكون محددا أو مستقلا عن العوض في عقد المعاوضة التابع له وشروط هذا العقد، بل يكون مراعى فيها لأن العقد والوعد التابع له صفقة واحدة يحسب فيها للوعد عوض ومقابل مالي أو اقتصادي، وقد رأينا أن تحديد العوض واستقلاله في هذا الخيار التبعي محل اجتهاد، أما الخيار المستقل ولو كان مصدره وعد كالوعد بالشراء في المرابحة فإنه لا يجوز أخذ العوض فيه و إلا لتحول إلى عقد معاوضة ويكون خيارا أصليا.

2.التعويض عن الإخلال: ولا خلاف بين فقهاء العصر في وجوب التعويض عن الإخلال بالوعد الذي يمنح خيار بيع الشراء، وقد اختلفوا في شروط استحقاق التعويض وتقديره على النحو الوارد تفصيلا في البحث.

3.التداول: يمكن التنازل عن الخيار لمانحه قبل وبعد أجله بدون عوض وبعوض يتم الاتفاق عليه إذ لا مانع، ويجوز التنازل للغير بدون عوض وبعوض عن طريق الحوالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت