الفعلي ومقدار التعويض عنه فهو محل إشكال في الحالات والأمثلة التي ذكرت.
والخلاصة أن هناك أمور ثلاثة يقرها الخيار التبعي الصادر بوعد ضمن عقد معاوضة كالوعد الذي يصدره المؤجر ببيع العين المؤجرة للمستأجر بثمن معين في تاريخ محدد:
الأمر الأول: جواز أخذ العوض على الوعد الذي يمنح الخيار التبعي أو بعبارة أخرى دفع ثمن للخيار التبعي وهما عبارتان تفيدان نفس المعنى ذلك أن الخيار التبعي مصدره وعد ملزم بالبيع أو بالشراء فيستوي أن نقول: ثمن الوعد أو ثمن الخيار التبعي إذ الواعد بالبيع أو بالشراء يأخذ العوض أو الثمن، وصاحب الخيار يدفعه.
الأمر الثاني: التعويض عن الإخلال بالوعد الذي يمنح الخيار التبعي أي إخلال الواعد بالبيع أو بالشراء بوعده، أو إخلال مانح حق الخيار بالتزامه فيها بمعنى واحد.
الأمر الثالث: مالية حق الخيار الذي يمنحه الوعد بالبيع أو بالشراء، وهل هناك علاقة بين مالي حق الخيار وأخذ العوض عنه، وهل جواز أخذ العوض يتوقف على المالية فقط أم هناك آلية شرعية أخرى، ومن جهة أخرى هل هناك علاقة بين مالية حق الخيار والتعويض عنه في حالة إخلال الواعد بالبيع أو بالشراء بوعده. وظاهر أن هناك علاقة بين مالية الحق وأخذ العوض عند الإخلال به، فما ليس بحال لا يجوز أخذ العوض عنه.
والذي أراه هو:
1.أن خيار البيع أو الشراء التبعي أي الذي يصدره الواعد بالبيع أو