فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 53

يصدر استقلالا.

أولا: الوعد بالبيع أو الشراء ضمن عقد معاوضة، وهذا هو الوعد التابع:

جرى العمل في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على جواز الوعد بالشراء أو البيع الصادر من أحد طرفي عقد الإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والوكالة في الاستثمار، على أن يكون الوعد بورقة مستقلة عن العقد الأصلي أو المتبوع، مع اشتراط العلم بمحل الوعد أي الشيئ الموعود ببيعه أو بشرائه وهو محل الإجارة أو موجودات المضاربة، وثمن الشراء أو البيع الموعود به، وكذلك الوقت الذي يجب أن ينفذ البيع فيه أو خلاله، ولم يحدد ثمن مستقل للوعد بالشراء أو البيع على اعتبار أن هذا الوعد يمنح خيار شراء أو بيع تابع، للمستفيد من الوعد وأن ثمن هذا الخيار أو الوعد الذي ينشئه مراعى في الصفقة التي يشكل الوعد أحد عناصرها. ففي عقد الإجارة قد يصدر الوعد بالبيع من المؤجر لصالح المستأجر خلال مدة الإجارة أو في نهاية هذه المدة، بثمن رمزي أو بالرصيد الباقي من مبلغ الأجرة الثابتة، وقد يصدر الوعد بالشراء من المستأجر لصالح المؤجر في حالة إخلاله بالتزاماته المترتبة على عقد الإجارة أو في نهاية مدة الإجارة التشغيلية.

وقد يصدر الوعد بالشراء من المضارب لصالح رب المال، أو يصدر الوعد بالبيع من رب المال لصالح المضارب، ومحل البيع والشراء هنا هو موجودات المضاربة. وقد يصدر الوعد بالشراء أو بالبيع من أحد الشريكين في المشاركة لصالح الشريك الآخر، وقد يصدر من الوكيل وعد بشراء موجودات الوكالة في الاستثمار لصالح الموكل، أو يصدر وعد بالبيع لهذه الموجودات من الموكل لصالح الوكيل. والمضارب والشريك والوكيل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت