فهرس الكتاب
أولا: يحرم على مسئولي مثل الشركات تعمد التعامل بالحرام دون ضرورة حقيقية وإذا وجدت فإنها تقدر بقدرها ولا يجوز لها أن تقدم على الحرام باختيارها
ثانيا: يجوز التعامل في أسهم هذه الشركات ما كان أغلب أموالها حلالا وأنشطتها حلالا وإن كان الأحوط الابتعاد عنها.
ثالثا: على من يشارك في مثل هذه الشركات أن يقصد بشراء أسهمها تغييرها نحو الحلال المحض من خلال مشاركته في الإدارة.
رابعا: عليه أن يخرج مما يربحه من هذه الشركات مقدار الحرام ليصرف منه في الجهات الخيرية.
خامسا: لا يجوز للمسلم المساهمة في شركة ينص في نظامها الأساسي على أنها تتعامل في الربا أو الخمور او الخنازير أو ما سوى ذلك من المعاملات المحرمة.
وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي بجدة في شأن الإسهام في الشركات رقم 65/ 1/7 مايلى:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر
أولا: بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز
ثانيا: لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها