فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 104320 من 466147

وأخرج الحاكم وصححه عن بريدة."أن رجلاً قال: يا رسول الله علمني شيئاً أزداد به يقيناً فقال: ادع تلك الشجرة فدعا بها فجاءت حتى سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال لها: ارجعي فرجعت. قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وأخرج الحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. عبد آبق من مواليه حتى يرجع ، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عنها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون".

وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه قدم اليمن فسألته امرأة ما حق المرء على زوجته ، فإني تركته في البيت شيخاً كبيراً ؟ فقال: والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه ، فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه ، فوجدت منخريه يسيلان قيحاً ودماً ، ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا.

وأخرج أحمد عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت