فهرس الكتاب
29 -مُؤْمِنِينَ* والْأَرْضِ* معا والآخر ولأقتلنك ويشاء والوقف على الثاني كاف وقفها لا يخفى.
30 -قَدِيرٌ* تام وفاصلة، ومنتهى ربع الحزب إجماعا.
الممال
يا مُوسى * والدُّنْيا* لهم وبصري النَّارَ* معا لهما ودوري يا وَيْلَتى * لهم ودوري أَحْياها* النَّاسِ* إن وقف على أحيا لورش وعلى جاءَتْهُمُ* لحمزة وابن ذكوان.
تنبيه:
فإن قلت لم لم تذكر في الممال يُوارِي* فَأُوارِيَ، وقد ذكر الشاطبي فيهما لدوري على الفتح والإمالة، حيث قال:
يواري أواري في العقود بخلفه قلت: هو خروج منه رحمه الله عن طريق فإن طريقه جعفر بن محمد النصيبي، وقد أجمع الناقلون عنه على الفتح.
فإن قلت: أليس قد ذكر في التيسير حيث قال: وروى الفارسي عن ابي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمرو عن الكسائي أنه أمال يواري وفأواري الحرفين في المائدة، ولم يروه غيره عنه، وبذلك أخذ من هذا الطريق، وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح وقوله في جامع البيان وبإخلاص الفتح قرأت ذلك كله.
فإن قلت: أليس قد قال وبذلك أخذ.
قلت: نعم لكن ليس كما فهمت بل أخذ فعل ماض وضميره يعود على أبي طاهر، ولو كان معناه ما فهمت لتدافع كلامه، وقد صرح المحقق في التحبير والنشر بذلك فقال عند قوله وبه آخذ يعني أبا طاهر فتبين بهذا أن إمالة يواري وفأواري ليس من طريقه ولا من طريق أصله بل هي طريق الضرير من طريق النشر وغيره والداني ذكر طرقه في أول كتابه فلو كانت من طرقه لذكرها وأيضا لو كانت من طرقه فلا بد من ذكر جميع ما يحكيه
كإمالة الصاد في النصارى، وتاء اليتامى، وإدغام النون الساكنة والتنوين في الياء وغير ذلك كما ذكره المحقق في كتبه حيث كانت من طرقه وهذا مما لا يخفى على من فيه أدنى ملكة، والله الموفق.
تنبيه:
لا وجه لتخصيص الداني ومتابعيه إمالة يواري وفأواري على طريقة الضرير بالعقود بل الذي بالأعراف وهو يواري سوآتكم كذلك قال المحقق تخصيص المائدة دون الأعراف هو مما انفرد به الداني وخالف فيه جميع الرواة، وقد رواه عن أبي طاهر جميع أصحابه من أهل الأداء نصّا وأداء، ولعله سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي شيخ الداني والله أعلم.
المدغم
بَسَطْتَ تدغم الطاء في التاء مع بقاء الإطباق الذي في الطاء للجميع، وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ* لبصري وهشام، والأخوين.