ويقول آخر: ومنها التقية المستحبة وتكون في الموارد التي لا يتوجه فيها للإنسان ضرر فِعِلي وآني ولكن من الممكن ان يلحقه الضرر في المستقبل، كترك مداراة العامة ومعاشرتهم [55]
وهكذا نجد ان شروط المشروعية كالخوف أو الضرر قد سقطت، وهي أصل جواز التقية، لنتبين شيئا فشيئا اختلاف تقية القوم عن مفهومها عند غيرهم من المسلمين.
49]- الفصول المختارة، 76
[50] - البحار، 75/395 أمالي الطوسي، 299 الوسائل، 11/466
[51] - البحار، 78/347 فقه الرضا، 338
[52] - الرسائل، 2/174 ( حول اقسام التقية)
[53] - الرسائل، 2/201
[54] - بداية المعارف الإلهية، لمحسن الخرازي، 430
[55] - أجوبة الشبهات، لدستغيب، 159