الحديث
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال:
صلّى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة سَبعًا وثمانيًا، الظّهر والعصر والمغرب والعشاء.
وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.
وعند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لمَ فعل ذلك؟ قال: أراد ألاّ يُحرج أحدًا من أمّته.
وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود مرفوعًا، ولفظه: جمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بين الظّهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال:"صنعتُ هذا لئَلا تُحرج أمّتي".
الرد
أولا) قول هذا الأفّاك أن النبي جمع في كل الأيام كذب وزور ... فالرواية لم تقل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع وقصر في كل صلواته.
ثانيًا) متى يجوز الجمع والقصر؟ يجوز الجمع والقصر في الخوف وفي السفر وفي المطر.
والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا مطر، والمشهور من غير خوف ولا سفر.
الصحابي الجليل قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع (( في غير خوف ولا سفر ) ).. وما المشكلة ...فلجهل هذا المدلّس أو لكذبه... فإنه لا يعلم أن أسباب الجمع والقصر ليست فقط في الخوف والسفر. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يشترط وجود الخوف أو السفر للجمع والقصر. فهناك أسباب وحالات أخرى تجيز الجمع في الصلاة كالحروب والغزوات والمطر وفي بعض حالات الحضر ... فلذا قال الصحابي الجليل ردًّا على سائل... فقال أن الرسول جمع في غير الخوف والسفر. فهذا ردٌّ على من يدّعي بأن الصلاة يجوز الجمع فيه (فقط) في الخوف والسفر.