فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 84

أما الإجماع فهو كالتالي:

1)قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: (لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم) .

2)قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: (ومن شتم الله تبارك وتعالى أو شتم رسوله صلى الله عليه وسلم أو شتم نبيا من أنبياء الله صلوات الله عليهم قتل إذا كان مظهرا للإسلام بلا استتابة) .

3)وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: (أما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد) .

4)قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإن من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) [1] .

5)وقال سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في"تيسير العزيز الحميد": (فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا) اهـ

ومن كانت هذه أقواله وقد اعترف بها فيجب محاكمته بها وأخذه بإقراره.

وأما دعوى؛ لابد من إقامة الحجة عليه - ويقصدون بالحجة هنا الحوار معه وتنبيهه وتحذيره، هذا قصدهم في الحجة فقط -

وأيضا دعوى؛ التفريق بينه وبين أقواله، فيقولون؛"قوله كفر، أما هو فليس بكافر حتى تُقام عليه الحجة"، ويقصدون بالحجة ما قاله مَنْ قبلهم؟

هاتان الدعوتان في هذا الشخص باطلة وزلة وطامة وخيمة لأسباب:

1)أن ما وقع منه مناقض لأصل الرسالة، فإن أصل الرسالة هو الشهادتان، وهذا لا يُقبل فيه الجهل ولا التأويل أصلا.

(1) الصارم: ص 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت