فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 99

1 -عن عمر رضى الله عنه أنه قال:"إذا أعطيتم فأغنوا" [1] .

وجه الاستدلال: أن عمر رضي الله عنه فهم من الشرع أن المراد إغناء الفقير بالزكاة، لا مجرد سد جوعته بلقيمات، أو إقامة عثرته بدريهمات.

2 -ما ورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلًا جاء يشكو إليه سوء الحال، فأعطاه ثلاثًا من الإبل، وقال لعماله: (كرروا عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل) .

وقال: (لأكررنَّ عليهم الصدقة، وإن راح على أحدهم مائة من الإبل) [2] .

3 -كما جاء في سنن البيهقي ترجمته:"باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة".

ثم قال: رُوِّينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال:"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم" [3] .

وعنه رضي الله عنه قال:"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه" [4] .

4 -وعن أبي حمزة عن إبراهيم قال:"كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت -أي بالزكاة-" [5] .

ثالثا: أن القصد إغناؤه من الفقر، ودفع حاجته، ويحصل هذا المقصود بما إذا أعطي كفايته على الدوام.

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (565) ، والبيهقى في السنن الكبرى 2/ 353.

(2) أخرجه في الأموال (676) .

(3) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى 2/ 357.

(4) مصدر سابق.

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت