فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 99

الفتاح أبو غدة، والدكتور عبد السلام العبادي، والدكتور محمد صالح الفرفور، وقد أفتى بجواز استثمار أموال الزكاة كثير من العلماء ولجان الفتوى في العالم الإسلامي، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة [1] .

القول الثاني: تحريم استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام أو من ينوب عنه، ويجب المبادرة بإيصال الأموال الزكوية إلى مستحقيها بمجرد الوجوب، وممن ذهب إلى ذلك الشيخ محمد العثيمين، والدكتور وهبه الزحيلي، والدكتور عبد الله علوان، والدكتور عيسى شقرة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة [2] .

الأدلة:

أدلة القائلين بجواز الاستثمار:

استدل القائلون بجواز استثمار أموال الزكاة بأدلة كثيرة، ولعل أهمها الآتي:

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحيوانات

(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 3 - 1/ 421، وأبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة (323) ، بحث:"آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات"للقرضاوي-منشور ضمن أعمال مؤتمر الزكاة الأول عام 1984 ص 45، فتوى فقيهة في بحث:"توظيف أموال الزكاة مع عدم التمليك للمستحق"للدكتور الفرفور-منشور في مجلة الفقه الإسلامي العدد الثالث 1/ 358، بحث:"توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق"للخياط-منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي-العدد الثالث 1/ 371، والقرار بمجلة المجمع-العدد الثالث 1/ 309.

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث 1/ 335 - 406 - 418، وفتاوى اللجنة الدائمة 9/ 454، وبحث استثمار أموال الزكاة-ضمن أبحاث وأعمال الندوة الثالثة (76) ، واللقاء الشهري للشيخ العثيمين 2/ 43، وأحكام الزكاة لعبد الله علوان (96) ، وبحث توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق مجلة المجمع 1/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت