فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 99

وقال الرحيباني:"ولا يجزئ من وجبت عليه زكاة (أن يشتري منها فرسا، يحبسها) في سبيل الله، (أو) أن يشتري منها (عقارا يقفه على غزاة) ، لعدم الإيتاء المأمور به" [1] .

بناء على ما تقدم فإنه لا حاجة لاستثناء هذا الصنف، وكونه يشابه الوقف في بعض صوره لا يعني أن يأخذ حكم الوقف، بل إنه مصرف من مصارف الزكاة تتنوع صور إخراجها فيه، فتارة يحصل به التملك كما سبق، وتارة تدفع وتسترد عند الحاجة، ويبقى الحكمُ مطَّرِدا في كون الأموال الزكوية لا يجوز وقف شئ منها، والله تعالى أعلم.

(1) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت