الجماعة وأطلقها فهي تشمل النفل، وقال صلي الله عليه وسلم: (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) وأحضر الأدلة لمثل هذا.
وهذه كلها عمومات لاسيما: (صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين) وهذه رواية أغلب الصحابة، ورواية سبع وعشرين في حديث عمر وأيضًا حديث أبو هريرة مع اختلاف اللفظ على الرواة بسبع وعشرين لكن الصحيح أو الأشهر في حديث أبو هريرة وغيرة خمس وعشرين وهذا عموم.
السؤال: هل فهم السلف من الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا هذا الكلام وما عرفناه إلا من طريقهم، هل فهموا من هذا العموم الذي نفعله نحن الآن؟ س: هل مر بنا مثلا في أثر من الآثار أن الصحابة كانوا يصلون تحية المسجد جماعة؟ فهذا العموم الذي أنت فهمته لماذا لم يفهمه السلف الأولون؟.
فتنكر عليه الوصف، وما الوصف؟ هو أن تصلى تحية المسجد جماعة، وهذا هو الوصف الجديد، فتنكر عليه الوصف يحتج لك بالأصل يقول لك: (صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين) ، لا، أنا لا خلاف بيني وبينك في الأصل، لكن خلافي معك في الوصف الجديد الذي أتيت به.
كان بن عمر _رضي الله_عنه ذات مره عطس رجل بجانبه فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له بن عمر وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ما