فهرس الكتاب
تعلم أنه صحيح فلا داعي أن تقول وأخرجه فلان وانفرد به علان وتخطيء، إذًا عزو الحديث إلي غير مخرجه يعتبر خطيئة في التخريج عند علماء الحديث.
قال: «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر يصلي النوافل علي راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به شرقًا وغربًا» وفي ذلك نزل قوله تعالي: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (البقرة:115) ، «وكان أحيانًا إذا أراد أن يتطوع علي ناقته استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلي حيث وجهه ركابه» .
وجه الدلالة: نفهم من سرد الأحاديث هذه وراء بعضها أن استقبال القبلة في الفرض لازم ولا يشرع أن تصلي الفرض علي الراحلة إلا إذا تعذر عليك ذلك كأن تكون في سفينة ونحوها، إنما إذا كنت تملك أن تنزل علي الأرض فإنما يجب عليك أن توقع الفرض علي الأرض لكي تستقبل القبلة
حكم النافلة في السفر: يصلي تطوع لله في السفر، وهذا دليل لمن قال بمطلق التطوع في السفر لأن بعض الناس قولوا: لا، إذا كان مسافر تسقط عنه صلاة التطوع نقول: نعم، تسقط، ولكن لا تلم غيرك ولا تقل له أنت مخالف للسنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتطوع في السفر علي راحلته وكان يوترعليها، كان يركب الراحلة تتجه به شرقًا غربًا