جل وعلا، وعلى كلٍ يجب الإنكار على من فعل هذا، ويجب مناصحته ووعظه وإرشاده، وإن كان يتطلب الأمر إلى هجره يهجر حتى يفيء إلى أمر الله وإلى أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأيضا فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال ابن مسعود"ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق". [1] رواه مسلم في صحيحه.
الجواب: إذا كان مفروض أنه يوجد توحيد للأذان حين يدخل الوقت وندع الاجتهادات في هذا الوقت، والاحتياط في هذا الباب غير مشروع الإنسان لأجل دخول الوقت يحتاط، هذا غير مشروع، مفروض أنه يؤذن؛ لأنه يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة، وهذا غلط الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط للصيام؛ لأنه إذا أذن تريد المرأة تصلي ومن حقها إذا أذن أن تؤدي النافلة ثم تصلي الفريضة والوقت لم يزل باق
(1) ) انظر: صحيح مسلم (رقم: 654)