وقد ثبت عن ابن عباس، أنه قال: لا بأس بهذا. رواه ابن المنذر في الأوسط.
وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يتوضأ في المسجد. ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة فإن قضاء الحاجة من بول وغائط في أماكن المصلين محرم بالإجماع.
الجواب: له القصر في قول أكثر العلماء؛ لأن العبرة بالمكان لا بالزمان، وقال بعض العلماء ليس له القصر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر، وهذا ضعيف، وينتقض بما لو وجبت عليه الصلاة في السفر فأخر الصلاة حتى رجع إلى بلده فإنه يتم ولا يصح القصر.