فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 63

قد عاصره ولقيه، فهذا واضح منه في قوة في الاجتهاد، ومن أيضا اتخذ قولا ثالثا يرفع أحيانا ويدع أحيانا فهذا قول أيضا.

السؤال: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟

الجواب: الأخ يسأل عن حكم ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وركعتي وضوء، وغير ذلك في أوقات النهي، في خلاف بين العلماء، ذهب أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، إلى المنع، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد في رواية عنه، إلى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وأصل هذا القول، ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء، ولعل هذا القول أقوى، أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي؛ كحديث يزيد بن الأسود عند الخمسة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الفجر في مس الخيط، فإذا برجلين في أخريات القوم فدعا بهما فجيء بهم ترعد فرائسهم، فقال: «ما منعكم أن تصلي معنا، ألستما مسلمين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت