قلنا: بلى يا رسول الله، صلينا في رحالنا.
قال: «لا تفعلا، فإذا أتيتما مسجد الجماعة وهم يصلون فصليا معهم» [1]
وهنا فصلي معهم، مع أنها إعادة، إذا الدليل على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي حديث أبي ذر في مسلم: «كيف أنت يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، ويؤخرونها عن وقتها» قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: «صل الصلاة في وقتها، ثم صل معهم» [2]
فأذن لهم فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
وكما قال ابن تيمية في بضعة عشر دليلا في هذه المسألة، فهذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة.
(1) انظر: أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه: انظر: مسند أحمد (رقم: 17475) ، وسنن أبي داود (رقم: 575) ، وسنن الترمذي (رقم: 219) ، وسنن النسائي (رقم: 858) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/ 174)
(2) انظر: صحيح مسلم (رقم: 648)