الجواب: إذا ثبت يعني عدم جهله، وأنا أعتقد أن تارك الصلاة كافر، وبينت له الحكم فامتنع عن ترك، فلا مانع أن يطلق عليه بأنه كافر، إذا ثبت للإنسان الأدلة اليقينية، وأهل العلم يفرقون بين الحكم على العين وبين الحكم على النوع، فأهل السنة يحكمون على النوع ولا يحكمون على العين، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فإذا توفرت الشروط في هذه القضية وانتفت الموانع، ويرى الإنسان أن تارك الصلاة كافر، فلا ما نع الحكم على هذا الرجل بأنه كافر، باعتبار أنه لا يصلي وأرى أن تارك الصلاة كافر.