وأما إذا كنت تعلم أنه لا يصلي في البيت ولا في المسجد، وأنت تعتقد كفر تارك الصلاة، فحينئذ لا تقدمه للمسلمين؛ لكن لو قدم لا تمنعهم كما فعل حذيفة مع المنافقين ما كان يمنع الصحابة من الصلاة على المنافقين لكن يمتنع وحده.
الجواب: الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وصفت عائشة - رضي الله عنها - كيفية صلاته جالسًا، ولم تذكر كيفية قعوده، فدل ذلك على السعة في الأمر.
وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله:"يجوز على أيّ صفة شاء المصلي".