فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 63

بكفرا، أو في اعتقاد المفتي أن هذا ليس بكفر، يقول أسلم ولو لم تفعل هذا ليس كفرا ما لم تجحد وجوبه أما إذا كنت أعتقد أن هذا كفر وأعتقد أن من ترك صلاة واحدة يكفر، ثم قال رجل أريد أسلم، ولكن لن أصلي ليس من حقي أن أقول نعم أسلم ولا تصلي؛ لكن من حق الذي لا يرى كفر تارك الصلاة أن يقول أسلم ولو لم تصلي؛ لأنه لا يكفر بذلك، لهذا قال بعض العلماء أن من صلى بعض الصلوات وترك بعضها لا يكفر.

السؤال: ماذا أفعل إذا قامت الفريضة و أنا أصلي النافلة؟

الجواب: الحديث متفق على صحته، وزادوا ألفاظ، «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة» [1] وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا أقيمت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، بخلاف إذ ظرف لما مضى من الزمان، فمعنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أي: فلا تصلوا إلا المكتوبة، بمعنى لا تنشئوا صلاة غير المكتوبة، فهذا رد على فقهاء

(1) انظر: صحيح مسلم (رقم: 710)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت