والدليل على هذا أيضا: وهو دليل عكسي يسمى عند الأصوليين، وهو قضية الجمعة، أرأيت لو أدرك الإمام في التشهد الأخير في الجمعة كيف يصلي؟
يصلي أربعًا، وإذا أدرك ركعة يصلي اثنتين، فدل ذلك أن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع، وهذا حجة على أبي حنيفة حين قال بأنه إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام الذي يصلي بصلاته، ويكون بمنزلة من أدرك الصلاة، ولما عكس عليه الدليل في الجمعة تناقض ولم يقل فيه بالجمعة، وقال به في بقية الصلوات، وهذه حجّة عليه في هذه القضية.
لكن الصواب في المسألة: أن المسافر إذا أدرك ركعة مع المتم صلّى صلاة متم، وإذا أدرك ما دون الركعة فإنه يصلي صلاة مسافر.