وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط [1] :"حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعًا ...".
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعًا رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر. وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا الافتراش، والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.
الجواب: لا مانع من كون المسافر يصلي خلف المقيم، سواء اختلفت هيئة الصلاة أم لا. واختلاف النية غير مؤثر، غير أن المسافر إذا أدرك مع الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصرًا.
(1) الأوسط (4/ 376)